فصل: قيام الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء الثالث عشر

كتاب البيع

ذكر الطرفين في عقد البيع

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏11170‏)‏

س1، 2‏:‏ أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشتر لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علما بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع‏؟‏ والسبب في ذلك حين اشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغا في الملكية باسمي‏.‏

وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1، 2‏:‏ إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين‏:‏ البائع والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قيام الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏17627‏)‏

س6‏:‏ على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي‏؟‏

ج6‏:‏ يقوم الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية، باستثمار الأموال فيما أحله الله تعالى، وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعية، المبنية على أصل الإباحة والحل في المعاملات واجتناب كل ما حرمه الله منها كالربا، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الجمعة الآية 10 ‏{‏فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

من حلف في البيع والشراء صادقا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا‏؟‏

ج1‏:‏ الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 2/ 235، 242، 413، والبخاري 3/ 12، ومسلم في المساقاة، باب ‏(‏النهي عن الحلف في البيع‏)‏ ‏(‏11/ 44‏)‏ ‏(‏مسلم بشرح النووي‏)‏، وأبو داود 3/ 630 برقم ‏(‏3335‏)‏، والنسائي 7/ 246 برقم ‏(‏4461‏)‏، وأبو يعلى 11/ 347، 366 برقم ‏(‏6460، 6480‏)‏، وابن حبان 11/ 271 برقم ‏(‏4906‏)‏، والبيهقي 5/ 265، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 8/ 37 برقم ‏(‏2046‏)‏‏.‏ الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لفظ البخاري، انظر ‏(‏فتح الباري‏)‏ ج4، ص315، ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3498‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2406‏)‏، سنن أبو داود العلم ‏(‏3661‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/333‏)‏‏.‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال‏:‏ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر‏:‏ خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في صحيحه ج1 ص102، وأخرج الإمام أحمد نحوه في مسنده‏.‏

أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقا فيما حلف عليه، فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجا للسلعة، وترغيبا فيها بكثرة الحلف، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة آل عمران الآية 77 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏ ولعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏‏.‏

ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 5/ 297، 298، 301، ومسلم في المساقاة، باب ‏(‏النهي عن الحلف في البيع‏)‏ ‏(‏11/ 45‏)‏ ‏(‏مسلم بشرح النووي‏)‏، والنسائي 7/ 246 برقم ‏(‏4460‏)‏، وابن ماجه 2/ 745 برقم ‏(‏2209‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 20، والبيهقي 5/ 265، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 8/ 476‏.‏ إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في ‏(‏المسند‏)‏، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحلف في البيع والشراء كذبا من أجل الربح

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س27‏:‏ شخص يقول‏:‏ هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم‏؟‏

ج27‏:‏ من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال‏:‏ هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3470‏)‏، صحيح مسلم فضائل الصحابة ‏(‏2541‏)‏، سنن الترمذي المناقب ‏(‏3861‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4658‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏161‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/55‏)‏‏.‏ ‏"‏ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم‏"‏ قلنا‏:‏ من هم يا رسول الله‏؟‏ فقد خابوا وخسروا، فقال‏:‏ ‏"‏المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية أخرى‏:‏ ‏"‏بالحلف الفاجر‏"‏، وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1331‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏19‏)‏، سنن الترمذي الزكاة ‏(‏625‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2435‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1584‏)‏، سنن ابن ماجه الزكاة ‏(‏1783‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/233‏)‏، سنن الدارمي الزكاة ‏(‏1614‏)‏‏.‏ الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة‏.‏

ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج4 ص316، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية‏:‏ سورة آل عمران الآية 77 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏‏.‏

ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 253، 480، والبخاري 3/ 76، 160، 8/ 124، ومسلم 1/ 103 برقم ‏(‏108‏)‏، وأبو داود 3/ 749، 750 برقم ‏(‏3474، 3575‏)‏، والترمذي 4/ 150- 151 برقم ‏(‏1595‏)‏ ببعضه، والنسائي 7/ 247 برقم ‏(‏4462‏)‏، وابن ماجه 2/ 744، 958 برقم ‏(‏2207، 2870‏)‏، وابن أبي شيبة 6/ 257، وأبو عوانة 1/ 41، وابن حبان 11/ 274 برقم ‏(‏4908‏)‏ بنحوه، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 5/ 330، 8/ 160، وفي ‏(‏الأسماء والصفات‏)‏ 1/ 551 برقم ‏(‏477‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الحاشدي‏)‏، والبغوي 10/ 142 برقم ‏(‏2516‏)‏ ‏(‏بنحوه‏)‏‏.‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا- وفي رواية‏:‏ إماما- لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حديث دخول السوق

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16103‏)‏

س1‏:‏ سمعت من بعض الإخوة أن الحديث الذي ورد في دخول السوق ضعيف، فهل هذا صحيح‏؟‏

ج1‏:‏ نعم حديث دخول السوق ضعيف، ونصه‏:‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أخرحه أحمد 1/ 47، والترمذي 5/ 491، 492 برقم ‏(‏3428، 3429‏)‏، وابن ماجه 2/ 752 برقم ‏(‏2235‏)‏، والدارمي 2/ 293، والحاكم 1/ 538، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 238 برقم ‏(‏125‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 180، والطيالسي ص4، وعبد بن حميد 1/ 73 برقم ‏(‏28‏)‏، وابن السني ص150 برقم ‏(‏182‏)‏، والبغوي 5/ 132 برقم ‏(‏1338‏)‏‏.‏ من دخل السوق فقال‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سئية، ورفع له ألف ألف درجة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في ‏(‏المستدرك‏)‏ وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم، وذكره عنه العجلوني في ‏(‏كشف الخفاء‏)‏؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18623‏)‏

س3‏:‏ لقد قرأت الحديث الذي يبين الأجر العظيم الذي يحرزه الإنسان من قراءة دعاء السوق، فهل السوق هو الذي يقام أسبوعيا ثم ينفض، أم أنه مجموعة المحلات الدائمة التي تشكل سوقا يرجى من ورائه الأجر‏؟‏ أريد تحديدا شرعيا لكلمة السوق‏.‏

ج1‏:‏ تعريف السوق‏:‏ ‏(‏السوق‏:‏ موضع البيع والشراء الذي يتعامل الناس فيه بذلك ويجلب إليها المتاع والسلع للبيع والابتياع، تؤنث وتذكر، والجمع أسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، سميت سوقا؛ لأن التجارة تجلب إليها وتساق للبيع والشراء‏)‏، وفي التنزيل‏:‏ سورة الفرقان الآية 20 ‏{‏إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ‏}‏‏.‏

أما دعاء دخول السوق فقد ورد من طريق عمرو بن دينار، مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2557‏)‏، سنن الترمذي المناقب ‏(‏3773‏)‏، سنن النسائي الجمعة ‏(‏1410‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4662‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/49‏)‏‏.‏ من قال حين يدخل السوق‏:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبني له بيت في الجنة‏.‏

والحديث المذكور معلول، رواه الحاكم في ‏(‏المستدرك‏)‏ وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم، وذكره عنه العجلوني في ‏(‏كشف الخفاء‏)‏؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الرجل على ولده

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4153‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل أن يبيع شيئا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تجارة المرأة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2761‏)‏

س5‏:‏ ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة‏؟‏

ج5‏:‏ الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ أخرجه أحمد 3/ 466، 4/ 141، والحاكم 2/ 10، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 2/ 277، برقم ‏(‏4411‏)‏، 22/ 197، 198 برقم ‏(‏519، 520‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 2/ 332، 8/ 47 برقم ‏(‏2140، 7918‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 83 برقم ‏(‏1257، 1258‏)‏، والبيهقي 5/ 263‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لما سئل‏:‏ أي الكسب أطيب‏؟‏ قال‏:‏ عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة- فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3880‏)‏

س‏:‏ عندي زوجة، وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي متحشمة، وقالت‏:‏ اكتب للشيخ ابن باز‏:‏ هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس‏؟‏ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم‏.‏

ج‏:‏ يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشراء من كفار مع وجود مسلمين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3323‏)‏

س3‏:‏ ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر- فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا عدل عنه إلى غيره، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التعامل بالربا في بلاد الغربة ودار الحرب

الفتوى رقم ‏(‏5120‏)‏

س‏:‏ أما بعد، فلقد أوردت مجلة ‏(‏الأمة‏)‏ الصادرة في الدوحة ‏(‏قطر‏)‏ في عددها لشهر شعبان 1402هـ ‏(‏حزيران 1982‏)‏ فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها‏:‏ قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التى تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة وآلهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام‏.‏

ثانيا‏:‏ التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا، حربيين وغير حربيين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع المسلم السراويل والملابس الداخلية للنساء غير المسلمات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15901‏)‏

س3‏:‏ هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، سواء كان على مسلم أو على كافر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكسب في الشيء مثل قيمته

الفتوى رقم ‏(‏2051‏)‏

س‏:‏ رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة ولوازم عمائر، وليس فيها شيء في الأرزاق، كالأرز والحب والسكر والدقيق والقماش، وليس فيها أي شيء يخل بالأمور الدينية إطلاقا‏.‏

هذه الأشياء يحصل فيها مكاسب طيبة، فمنها الذي يحصل فيه مكسب مثل القيمة، ومنها الذي يحصل فيه الزيادة، ومنها الذي يكون أقل وأقل، ومنها التالف الذي لا يستفاد منه إطلاقا، ومنها الذي يمضي عليه الأربعة أعوام لم يتصرف، ونخرج زكاته بفضل الله كل عام، والبيع بالرضا بين البائع والمشتري نقدا وليس هناك خداع أو أيمان كاذبة ولله الحمد، وحيث إنه يترتب على صاحب السؤال مصاريف وأجور دكان تبلغ ثلاثين ألف ريال تقريبا في كل عام، فما قولكم‏؟‏ أرجو الإجابة والفتوى مفصلا أثابكم الله، وهل المكسب حلال على هذه الطريقة أو هناك حرج على صاحب السؤال‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكرت فكسبك حلال، ولا حرج عليك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11473‏)‏

س1‏:‏ نحن جمعية إسلامية في هذه الديار الفرنسية، ويسر الله لنا الأمر فحجزنا مكانا قسمناه إلى قاعات، واحدة للصلاة، وأخرى للتعليم، وجانب آخر جعلنا منه مكانا للطبخ، وسكنى للإمام‏.‏

فهل يجوز بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم‏؟‏ مع العلم أن كل القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد في المدينة مكتبة إسلامية تبيع مثل هذه الأشياء، والناس وخاصة الشباب في أشد الحاجة إلى هذه الأمور ليتعلموا دينهم‏.‏

ج1‏:‏ يجوز البيع والشراء في قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدا ولا في حكم المسجد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة

الفتوى رقم ‏(‏9782‏)‏

س‏:‏

1- ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، والتي

مثل عبوات ‏(‏إرساليات‏)‏ كبيرة، فبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك‏:‏ كرتون عصير يحتوي 30 علبة، والتحليل يحتاج إلى 5 علب، وكذلك 10 قوارير ماء صحة، وحاجة التحليل إلى 5 قوارير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فما رأي فضيلتكم في بقية مثل هذه العينات، هل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين‏؟‏ علما بأن مثل هذه العينات ممكن أن ترجع للجمرك، غير أن معظم التجار لا يأتون ليسألوا عن مثل هذه العينات إن قل أو كثر ثمنها‏.‏

2- هناك عينات في حد ذاتها كبيرة، مثل‏:‏ تنكة جبن أو زيتون أو طرشي‏.‏‏.‏ إلخ تزن الواحدة ما يقارب 16 كيلو، وحاجة التحليل لا تتجاوز 200 جرام بعد فتح العينة، فما هو رأي فضيلتكم من الاستفادة من بقية العينة بعد التحليل، علما بأن فتح العينة لا يجيز قانونيا لتاجر الجملة بيعها، وإضافة على ذلك أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها‏.‏ أخيرا‏:‏ علاوة على ذلك أن كثيرا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات لو أن البعض يسأل عنها‏.‏

3- بعض العينات كاللحوم والكيك والآيسكريم وما شابهها ترد إلى المختبر في حالة مثلجة، وبعد التحليل يقوم المختبر بإرجاعها للجمرك في حالة صالحة للاستهلاك غير أن الجمرك ليس لديه ‏(‏الحافظات‏)‏ لحفظ مثل هذه العينات في الحالة المثلجة، مما يؤدي إلى فسادها في الجمرك بسبب تأخر التاجر

ولو سويعات عن استلامها أو عدم مجيئه بتاتا، فما هو رأي فضيلة الشيخ في مثل هذه العينات بالاستفادة منها وعدم إرسالها للجمرك‏؟‏

4- هناك بعض العينات تستخرج من عبوات كبيرة كالمكسرات ‏(‏فستق وصنوبر وغيرها‏)‏ والحاجة إلى التحليل يقل عن الكمية الواردة للمختبر، فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات الفائضة عن التحليل، علما بأن العينات المتبقية بعد التحليل ممكن أن تتعرض للإهمال في الجمرك لأحد الأسباب التي سبق وأن ذكرت مما قد يؤدي لفسادها‏.‏

5- هناك عينات ترد للمختبر عن طريق البلدية وهي عينات تؤخذ من البقالات والمصانع في المملكة ليقوم المختبر بتعيين مدى صلاحيتها، ودوما المسئولون في البلدية ممن يحضروا العينات لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات، مما يؤدي إلى فساد العينة عندما تبقى في المختبر‏.‏

فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات، بأخذها أو إعطائها لمن يستحقها‏؟‏ أفيدونا بما تقدم بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير‏.‏

ملاحظة‏:‏

1- غير ممكن تحديد الكمية المطلوبة للتحليل؛ لأن بعض التحاليل تحتاج لكمية كبيرة، والبعض لكمية قليلة‏.‏

2- التجار أصحاب العينات غير معروفين عند المحلل للعينات، وكذلك أصحاب البقالات المأخوذ عيناتهم للتحليل، وكذلك أصحاب المصانع‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم‏.‏

ثانيا‏:‏ في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته‏.‏

ثالثا‏:‏ في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد بقية العينة فإنها تباع وتدخل لخزانة الدولة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشراء والبيع بأمانات للناس لهم

الفتوى رقم ‏(‏13367‏)‏

س‏:‏ معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية، حتى إذا انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها- وضحت بأول السؤال‏.‏ رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال‏.‏ ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها‏؟‏ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج‏.‏

ثانيا‏:‏ تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاه عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الحق المادي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10808‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز بيع الحق المادي- صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد ‏(‏حلال أم حرام‏)‏‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما تجوز فيه التجارة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17881‏)‏

س3‏:‏ هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها‏؟‏

ج3‏:‏ ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز الاتجار به؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏}‏ وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 1/ 247، 293، 322، وأبو داود 3/ 758 برقم ‏(‏3488‏)‏، والدارقطني 3/ 7، والطبراني 12/ 155 برقم ‏(‏12887‏)‏، وابن حبان 11/ 313 برقم ‏(‏4938‏)‏، والبيهقي 6/ 13، 9/ 353‏.‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن المواد المباحة‏:‏ لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

شرط التراضي في البيع

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8859‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز البيع بغير تراض‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز البيع بغير تراض، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏ الآية، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع المحرم

الفتوى رقم ‏(‏8234‏)‏

س‏:‏ إن والدي يعمل في العراق، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا‏؟‏ وماذا نفعل بثمنها‏؟‏ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي‏؟‏

ج‏:‏ لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏4947‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان ‏(‏السجائر‏)‏ التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان‏؟‏

ج1‏:‏ شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 4 ‏{‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ‏}‏ الآية‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س2‏:‏ ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها‏؟‏

ج2‏:‏ ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها‏:‏ كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك‏.‏

وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14215‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدي مؤسسة خاصة بي، وأزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة‏.‏ وسؤالي‏:‏ هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي‏؟‏

ج1‏:‏ بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع قسائم البنزين مع القبض المقدم

الفتوى رقم ‏(‏12660‏)‏

س‏:‏ طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالتالي‏:‏ ادفع ‏(‏200‏)‏ ريال وأحصل على قسائم بنزين بقيمة ‏(‏210‏)‏ ريال، وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم‏.‏ علما بأن دفع مبلغ ‏(‏200‏)‏ ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين‏.‏ آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع بهذا العرض هل هو حلال أم حرام‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر؛ جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة؛ لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع العصافير

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18248‏)‏

س2‏:‏ أخي يتاجر في العصافير فهل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز بيع العصافير؛ لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع عذوق الفحل على أهل النخيل

الفتوى رقم ‏(‏18688‏)‏

س‏:‏ لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتي، ويظهر داخل فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب ‏(‏عذق لقاح‏)‏ وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل‏؟‏ أفتوني عن صحة ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى‏:‏ ‏(‏طلع الفحال‏)‏؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏}‏ والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى‏:‏ ‏(‏عسب الفحل‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الحيوانات والطيور المحنطة

الفتوى رقم ‏(‏5350‏)‏

س‏:‏ برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة‏؟‏

ج‏:‏ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

بيع الكلاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6554‏)‏

س‏:‏ حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال‏:‏ أخرجه مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 656، والإمام أحمد 4/ 118- 119، 119، 120، والبخارى 3/ 433، 54، 6/ 188، 7/ 28، ومسلم 3/ 1198 برقم ‏(‏1567‏)‏، وأبو داود 3/ 753 برقم ‏(‏3481‏)‏، والترمذي 3/ 439، 575، 4/ 402، برقم ‏(‏1133، 1276، 2071‏)‏، والنسائي 7/ 309 برقم ‏(‏4666‏)‏، وابن ماجه 2/ 730 برقم ‏(‏2159‏)‏، والدارمي 2/ 255، وابن أبي شيبة 6/ 243، والطبرانى 17/ 265- 267 برقم ‏(‏726- 732‏)‏، وابن حبان 11/ 562 برقم ‏(‏5157‏)‏، والبيهقي 6/ 6‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن‏.‏ متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع القردة

الفتوى رقم ‏(‏18564‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن‏.‏ ولقد أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال‏.‏ آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاتجار في الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة

الفتوى رقم ‏(‏18807‏)‏

س‏:‏ أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر‏:‏

1- طيور الزينة مثل‏:‏ الببغاوات والطيور الملونة‏.‏

2- الزواحف مثل‏:‏ الثعابين والسحالي‏.‏

3- المفترسات مثل‏:‏ الذئاب والأسود والثعالب‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏31‏)‏، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ‏(‏2888‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4121‏)‏، سنن أبو داود الفتن والملاحم ‏(‏4268‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3965‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/51‏)‏‏.‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له‏:‏ أبو عمير- قال‏:‏ أحسبه فطيما- وكان إذا جاء قال‏:‏ ‏"‏يا أبا عمير ما فعل النغير‏؟‏‏"‏ نغر كان يلعب به الحديث‏.‏ والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه ‏(‏فتح الباري‏)‏ في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال‏:‏ وفيه‏.‏‏.‏ جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب‏.‏ بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أخرجه أحمد 2/ 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخارى في ‏(‏الصحيح‏)‏ 4/ 100، 152، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص138 برقم ‏(‏379 سلفية‏)‏، ومسلم 4/ 622، 1760، 2022، 2023، 2110 برقم ‏(‏904، 2242، 2243، 2619‏)‏، والنسائي 3/ 139، 149 برقم ‏(‏1482، 1496‏)‏، وابن ماجه 1/ 204، 2/ 1421 برقم ‏(‏1265، 4256‏)‏، والدارمي 2/ 331، وعبد الرزاق 11/ 284- 285 برفم ‏(‏20551‏)‏، وابن حبان 2/ 305، 12/ 438- 439، 439 برقم ‏(‏546، 5621، 5622‏)‏، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 6/ 171 برقم ‏(‏1670‏)‏، والبيهقى 5/ 214، 8/ 13، 14‏.‏ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها‏.‏ وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا‏:‏ لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب ‏(‏الفروع وتصحيحه‏)‏ للمرداوي ‏(‏4/ 9‏)‏، و‏(‏الإنصاف‏)‏ ‏(‏4/ 275‏)‏‏.‏

ثانيا‏:‏ من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي‏:‏ السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رأس المال الحرام في التجارة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5436‏)‏

س1‏:‏ والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد‏.‏

ثانيا‏:‏ حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة‏.‏ فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في ‏(‏الزهد‏)‏ ص412 برقم ‏(‏1168‏)‏، ووكيع بن الجراح في ‏(‏الزهد‏)‏ 2/ 635 برقم ‏(‏356‏)‏، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 2/ 196، والأصبهاني في ‏(‏الترغيب والترهيب‏)‏ 1/ 409 برقم ‏(‏715‏)‏، والقضاعي في ‏(‏مسند الشهاب‏)‏ 2/ 178، 179 برقم ‏(‏1135- 1138‏)‏، والبيهقي 5/ 335‏.‏ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع أشرطة التسجيل التي يعلن فيها العداء لله علنا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6125‏)‏

س2‏:‏ والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرها حينما يقول لي‏:‏ افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع أشرطة التسجيل

الفتوى رقم ‏(‏1649‏)‏

س‏:‏ هل المسجل حلال أم حرام‏؟‏

ج‏:‏ إن اشترى المسجل لتسجيل قرآن أو محاضرات أو مقالات دينية طيبة وما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم، وسماع ذلك منه حرام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13031‏)‏

س‏:‏ أفيدكم إنني أحد الشباب الراغبين في الدعوة إلى الله، وأحب نشر الدين في كل مكان، وبكل طريقة أراها مناسبة لهذا الغرض، ولكل طبقات المجتمع، لذلك أحببت شراء جهاز تسجيل أشرطة كاسيت لتسجيل الأشرطة الدينية والمحاضرات الإسلامية الهادفة وأشرطة القرآن الكريم، ومن ثم توزيعها على فئات الناس على قدر الاستطاعة، وكذلك سحب الأشرطة الغنائية من أصحابها، وإبدالها بأشرطة دينية بعد التسجيل عليها المادة المناسبة، والسؤال هو‏:‏ هل هذا عمل طيب ومناسب وترونه يخدم الدين، أم أنكم لا تؤيدونه‏؟‏ لأن أحد المشائخ في بلدي اعترض على عملي هذا، بعد أن استشرته، ورآه غير مناسب فما ترون أنتم‏؟‏ أفتونا مأجورين، وليكن الجواب مذيلا أسفل هذه الورقة، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز شراء جهاز التسجيل المذكور ما دام أنك تستعمله في الخير، وتشكر على ما تقوم به من التسجيل للأشرطة الإسلامية وتوزيعها على الناس‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

آلات اللهو

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2742‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه، وأستمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب، وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها‏؟‏

ج7‏:‏ غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8890‏)‏

س‏:‏ كان بحوزتي عدد ‏(‏3‏)‏ تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض‏.‏

استفساري‏:‏ هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها‏؟‏ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر‏.‏

ج‏:‏ يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8162‏)‏

س‏:‏ أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام أو الرزق الذي يأتي منه، علما بأنني لا أريد أن اعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؛ لأني ملتبس فيه‏.‏

ج‏:‏ الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام، لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال‏.‏ وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏6364‏)‏

س10‏:‏ هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما‏؟‏

ج10‏:‏ بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5754‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات

السؤال العشرون من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س20‏:‏ هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات‏؟‏ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها‏.‏

ج20‏:‏ لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك ما ذكر في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

بيع الخمر والخنزير

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س21‏:‏ هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم‏؟‏

ج21‏:‏ لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5754‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3259‏)‏، صحيح مسلم الفضائل ‏(‏2365‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4675‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/437‏)‏‏.‏ لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏8289‏)‏

س2، 3‏:‏ ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة‏؟‏ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها، والمكان واحد‏.‏ وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن، ما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم، كخدمة وعمل من أجل الرزق‏؟‏ وما حكم صاحب المطعم الذي يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه‏؟‏

ج2، 3‏:‏ أولا‏:‏ يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5754‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى ألله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18279‏)‏

س1‏:‏ أسكن في قبيلة بالمغرب، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير، ويقولون‏:‏ إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين‏.‏ هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء‏؟‏ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير؛ عملا بقول الله سبحانه‏:‏ سورة التوبة الآية 71 ‏{‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ‏}‏‏.‏

وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏49‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2172‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏5009‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1140‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4013‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/10‏)‏‏.‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه‏.‏

أما الزواج من بناتهم فلا حرج في ذلك إذا كن مسلمات محصنات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الدجاج حيا في الميزان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4306‏)‏

س4‏:‏ بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ما حكم الدين فيها‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه‏.‏

ثانيا‏:‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أخرجه أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ 2/ 91، 167، 179، 3/ 343، وفي ‏(‏الأشربة‏)‏ ص44، برقم ‏(‏74، 75‏)‏، وأبو داود 4/ 87 برقم ‏(‏3681‏)‏، والترمذى 4/ 292 برقم ‏(‏1865‏)‏، والنسائي 8/ 300- 301 برقم ‏(‏5607‏)‏، وابن ماجه 2/ 1124، 1125 برقم ‏(‏3392- 3394‏)‏، والدارقطني 4/ 254، والحاكم 3/ 413، والطبراني 4/ 244، 5/ 154، 12/ 381 برقم ‏(‏4149، 4880، 13411‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 3/ 350 برقم ‏(‏2915‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 217، والبيهقي 8/ 296، والبغوى في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 11/ 351 برقم ‏(‏3010‏)‏ والسهمي في ‏(‏تاريخ جرجان‏)‏ ص 327 ترجمة رقم ‏(‏591‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الكحول

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5177‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز شراء الكحول ‏(‏وهو مسكر‏)‏ لاستعماله فيما هو إئلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض‏؟‏

ج4‏:‏ بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6907‏)‏

س‏:‏ لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما اختلافا بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما‏.‏

ولكما جزيل الشكر‏:‏

أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا‏.‏

ب- وكذا تجارة المصاحف‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏

ثانيا‏:‏ الاتجار في المصاحف جائز؛ لما فيه من التعاون على الخير، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا، والبلاغ وإقامة الحجة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود